صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
وتم بموجب الأمر الرئاسي الجديد، إلغاء شرط السنة لبيع السيارة التي يورّدها التونسيون بالخارج ضمن آلية الـ ”FCR”.
وينص الفصل الأول من الأمر الرئاسي، على إلغاء عبارة "مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل" الواردة بطالع الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995، وتـعوض بـعبارة "مع إمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة النارية".
وفي حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية".
ويرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية".
.jpg)